التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

باب

في ارث الحل

اعلم انه اذا لم يكن للميت وارث سوى الحمل وقف المال الى انفصاله كما

اذا ترك امته أو زوجته البائن منه حاملا أو زوجة ابيه أو ابنه أو اخيه أو عمه الميت

حاملا.

وان كان له وارث سواه وكان ممن يحجبه الحمل وقف ايضا. وان كان لا يحجبه وكان له فرض مقدر لا يختلف دفع اليه كما لو خلف زوجة ابيه الميت حاملا من أبيه واخا لامه. فان الاخ لام له السدس. ولد الحمل حيا أو ميتا ذكرا أو انثى. منفردا أو متعددا لان اولاد الاب لا يحجبون ولد الام حرمانا ولا نقصا و يوقف الباقي للحمل. وان كان له فرض يختلف دفع له الاقل كما لو خلف زوجة حاملا فانه يدفع لها الثمن. وكما خلف معها ابوين فبتقدير موت الحمل تكون المسألة احدى الغراوين. وبتقدير حياته ذكرا فللزوجة الثمن او انثى. فلها النصف وللزوجة الثمن. او بنتين فلهما الثلثان وللزوجة الثمن. وهي المنبرية والاسوا في حقهم (1) ان يكون الحمل عددا من الاناث وتعول الى سبعة وعشرين للزوجة ثلاثة ولكل من الابوين اربعة وتوقف ستة عشر.

فان ولدت بنتان او اكثر اخذتها وان انفصل الحمل ميتا فيكمل للزوجة الربع. وللام ثلث الباقي. وللاب ما فضل. وان لم يكن للوارث فرض مقدر كالاولاد والاخوة والأعمام. فان قلنا لاضبط لاقصى عدد الحمل وقف المال كله.

وان قلنا اقصاه اربعة. دفع الى الوارث المتيقن

•

فان خلف زوجة حاملا وابنا صرف للزوجة الثمن. ولم يصرف للابن

شيء على الأول. وصرف له خمس الباقي بعد ثمن الزوجة بتقدير اربعة ذكور على

الثاني، والصحيح الاول

(1) كذا في النسخة لعل الصواب والاستواء على حقهم الخ.

-178_