التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٦٨قال الشافعي رأيت في بادية شيخا ذا هيئة فجلست استفيد منه فاذا بخمسة کهول جاءوا فقبلوا رأسه ودخلوا الخباء ثم خمسة شبان ثم خمسة منحطين ثم خمسة فقال كلهم اولادي. وكل خمسة من بطن وامهم واحدة
احداث فسألته عنهم.
وخمسة اخرى في المهد.
وحكى ان امرأة وضعت اثنى عشر ولدا وماتوا في يومهم ووضعت امرأة يمنية
سبعة ذكور عاشوا. ووضعت امرأة سلطان ببغداد اربعين ذكرا. كل واحد كاصبع وركبوا فرسانا مع ابيهم، والله اعلم.
فصل
تعمل لكل تقدير مسألة وتحصل الجامعة وتعلم ما يخص الوارث بكل التقدير
فيبقى الاقل (1) و يقف الباقي.
فان خلف ابوين وزوجة حاملا، فبتقدير كون الحمل عددا من الاناث تكون المسألة من سبعة وعشرين و بتقدير كونه بنتا أو عصبة من اربعة وعشرين و بتقدير انفصاله ميتا تكون من اربعة وهي داخلة في الاربعة والعشرين. والاربعة والعشرون توافق السبعة والعشرين لثلث فالجامعة مائتان وستة عشر فاقسمها على كل العائلة ثمانية، وجزء سهم من المسائل يخرج جزء سهمها، فجزء سهم الاربعة اربعة وخمسون، وجزء سهم الأخرى تسعة، فللزوجة اما اربعة وخمسون واما سبعة وعشرون، واما اربعة وعشرون، وهي الاقل فتأخذها
وللام، اما اربعة وخمسون، واما ستة وثلاثون، وهو الاقل فتعطاه، وللاب اما مائة وثمانية واما اثنان وثلاثون (2) وهى الاقل فيعطاها و يوقف مائة وثمانية
وعشرون.
(1) كذا في النسخة لعل الصواب فيعطي الاقل (الخ).
(2) كذا في النسخة والاليق والانسب بسابق العبارة ولاحقها واما ستة وثلاثون (الخ) و بهذا
يتضح قوله بعد و يوقف مائة وثمانية وعشرون تدبر.
-174 -