التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٦٩فصل
ان خلف ابنا وزوجة حاملا فوضعت ابنا و بنتا: احدهما ميت والاخر حي ثم مات ولم يدر الحي منهما. ثم علم بامينين فيرث نصيبه ثم يورث عنه أثلاثا. ثلثه للزوجة بالامومة و باقيه للابن بالاخوة وان لم يعلم أعطى الابن والزوجة اليقين و يوقف الباقي الى البيان أو الصلح. وعملها بالحساب ان تنظر الممكن من الاحتمالات تجده احتمالين. اما ان الحي الابن واما البنت. فتعمل لكل منهما مسألة وتنظر اقل عدد ينقسم على كل منهما فيكون جامعة.
فان مسألة حياة الابن تصح على طريق المناسخة من ثمانية واربعين لان مسألة حياته من ستة عشر. ثمنها اثنان للزوجة والباقي: نصفه سبعة للابن الحي وسبعة للمستهل ثم مات فسبعته لامه واخيه اثلاثا، فمسألة موته من ثلاثة. والسبعة تباينها فاضرب ثلاثة في ستة عشر يحصل ثمانية واربعون. وللزوجة منها ستة بالزوجية وسبعة بالامومة. وللابن منها واحد وعشرون بالبنوة واربعة عشر بالاخوة فجملة نصيب الزوجة ثلاثة عشر. وجملة نصيب الابن خمسة وثلاثون.
ومسألة حياة البنت بالاختصار من تسعة. لان اصلها اربعة وعشرون ونصيب البنت الحية سبعة لم تنقسم على أمها واخيها ثلاثا أو مسألتها من ثلاثة والسبعة لا تنقسم عليها وتباين الاربعة والعشرين فاضر بها فيها باثنين وسبعين، و بين انصباء الاثنين والسبعين توافق بالاثمان فرد المسألة الى ثمنها وكل نصيب الى ثمنه ايضا. واقل عدد يقسم على ثمانية واربعين وعلى تسعمائة واربعة واربعين فاقسمه على مسألة حياة الابن تخرج ستة عشر كذلك (1) فاضرب نصيب كل من الام
والاخ من كل مسألة في جزء سهمها وادفع له اقل الحاصلين. وتوقف سبعة.
(1) كذا في النسخة لعل الصواب وهي ستة عشر فالضمير الى المسألة أو الصواب تخرج تسعة فيبقى الاشكال على كلا الاحتمالين في المشار اليه بقوله كذلك ما هو اللهم الا ان قلنا في العبارة ايضا تقديم وتأخير وصوابها فاضرب كذلك نصيب كل (الخ (فتكون الاشارة حينئذ الى القسمة من قوله فاقسمه
-179_