التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٧٤وان خلف ولدا مشكلا أو ولد ابن مشكلا أو مشكلا شقيقا أو مشكلا ولد
أب وكان معه زوج و بنت وأم وهو ولد أم دفع اليه الأقل وهو النصف في الأربع
الأولى بتقدير انوثته ونصف السدس في الاخيرة بتقدير ذكورته
فصل
و يعامل من مع المشكل بالاضر في حقه.
•
فان خلف الميت ولدا مشكلا مع زوج دفع للزوج الربع او مع زوجة دفع اليها الثمن او مع ام دفع اليها السدس. وكذا مع الجدة. فان انصباء هؤلاء لا يختلف بذكورة الولد وانوثته. و يدفع للمشكل النصف و يوقف الباقي.
وان خلف ولدا مشكلا وشقيقا أو أبوين أو ابن اخ شقيق أو أبوين أو عما شقيقا أو أبوين أو ابن عم شقيق أو أبوين فالاضر في حقهم ذكورة الخنثى فيسقطوا أو في حقه انوثته فيدفع اليه النصف و يوقف الباقي.
وان خلف ولد ابن مشکل و بنتين و بنت ابن فلا يدفع له ولا لها شيء
لاحتمال انوثته. وكذا مشكل ابوي وشقيقتان وابويه. وان خلف ولدا مشكلا وواضحا ذكرا قدر المشكل انثى في حقه وذكر في
حق أخيه
•
وان خلف مشكلا ولدا لابوين اولاب ومعه اخ لابوين اولاب فكذا. فله
الثلث فيهما وللذكر النصف
•
تتمة
اذا اخبر المشكل عن نفسه بالميل الى الانثى فيكون ذكرا لم ننظر الى
- IVE_