التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

باب

في الخنثى المشكل

اما الذي له ثقبة يبول منها لا تشبه فرج الذكر ولا فرج الانثى فان كان

يبول منها دفعة و ينقطع دفعة ويميل للرجال والنساء ميلا واحدا ولا يميل لاحد فليس

بذكر ولا انثى:

فان بال من احد الفرجين فالحكم له. أو منهما وانقطعا معا فالحكم للسابق

وإن لم يكن سبق وتأخر انقطاع احدهما فالحكم له.

وان سبق انتهاء احدهما ابتداء الآخر فالحكم للسابق وان كان يبول من هذا مرة ومن هذا اخرى او يسبق هذا مرة في الانقطاع او في الابتداء وهذا اخرى او مال الى الرجال اكثر من ميله الى النساء. او بالعكس فالعبرة بالاكثر: (واللحية وتكعب الثديين ونقص عدد الاضلاع علامات وصححت الشافعية انها لا تعتبر، وفي المني قولان: و يعتبر الحيض ونحوه

فصل

اذا لم يختلف نصيب الخنثى بالذكورة والانوثة دفع اليه نصيبه في الحال کبنت وشقيق مشكل فيدفع له الباقي بعد نصف البنت لانه ان كان ذكرا فعصبة بنفسه او انثى فعصية مع الغيروان كان يرث بتقدير دون اخر او يرث باحدهما اقل من ارثه بآخر عومل الاضر من المنع او الاقل و يوقف الباقي حتى يتبين الامر أو يصطلحوا. فان خلف مشكلا ولدا للام دفع اليه السدس. لانه لا يختلف وان خلف مشكلا معتقا دفع اليه الجميع لذلك. وان خلف ولد جد مشكلا أو ولد عم مشكلا أو ولد اخ مشكلا أو ولد الأب مشكلا وزوجا وشقيقة. أو ولدا و بنتا وزوجا وأبو ين فلا يدفع اليه شيء لأن الاضر في حقه أن يكون انثى في الثلاث الأولى فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام وأن يكون ذكرا في الاخيرتين فيسقط بالشقيقة بل لاستغراق الفروض و بالبنت.

- 173 -