التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

باب

في الرد

وهو زيادة في السهام ونقص من عددها. والعول نقص من السهام وزيادة

في عددها. والتحاصص في الرد تحاصص في الزيادة عن اصحاب الفروض وفي

العدل تحاصص في القدر المنقوص من السهام

ان لم يكن في ذوي الفروض زوج ولا زوجة وكان من يرد عليه شخصا واحدا فله كل التركة فرضا وردا. كام لها الثلث فرضا والباقي ردا، وكجدة لها السدس فرضا والباقي ردا، وكبنت أو بنت ابن لها النصف فرضا والباقي ردا. وان كان من يرد عليه صنفا كجدات أو بنات أو بنات ابن فالمسألة من عددهم. وان كان من يرد عليه صنفين أو ثلاثة كثلاث بنات وجدتين. وكثلاث أخوات متفرقات. ولا يكون من يرد عليه أكثر من ثلاثة أصناف لان أكثر منهم يستغرق المال فلارد فاجمع سهامهم من أصل المسألة كأنه لم يكن رد واعتبر مجموعها أصلا واقسم على كل صنف نصيبه فإن صح كثلاث أخوات متفرقات. وكأربع بنات وأم وكام وولديها صحت المسألة من ذلك الأصل. وان بقى كسر فصحح كما مر في باب التصحيح. ولا يتصور الانكسار على ثلاثة أصناف إلا إذا كان فيها زوجة. والاصول في الرد إذا لم يكن أحد الزوجين اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة. لأن كل مسألة فيها سدسان كجدة واخ وام فاصلها اثنان أو ثلث وسدس كام وولديها فاصلها ثلاثة. أو نصف وسدس كبنت و بنت ابن فاصلها اربعة. او نصف وثلث کام وشقيقة او ثلثان وسدس كام و بنتين او نصف وسدسان كثلاثة اخوات متفرقات. وكبنت و بنت ابن وأم فاصلها خمسة. وكلها مقتطعة من ستة. لان مازاد من الأصل على ستة انما يكون اذا كان في المسألة احد الزوجين وفرض المسألة

المسألة

- 177 -