التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

خلافه وكل أصل أربعة. وإن كان في المسألة زوج أو زوجة دفع اليه فرضه. وهو واحد من مخرجه ومخرجه اثنان إن كان نصفا وأربعة إن كان ربعا وثمانية إن كان ثمنا. ويقسم الباقي بعد فرض الزوجة وهو واحد أو ثلاثة أو سبعة على ذوي الرد. فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا أو صنفا واحدا أو صنفين أو اكثر وصح قسم الباقي على أصل مسألتهم فمخرج الزوجة هو الأصل كزوج وأم أصلها اثنان وزوجة وأم أصلها أربعة وزوجة وبنت أصلها ثمانية وزوج وأم وولديها أصلها أربعة. وإن انكسر قسم الباقي. كزوج و بنت وأم فاضرب المخرج في الأصل الذي انكسر باقيه وما حصل هو أصل المسألة، فعدة اصول المسائل التي فيها احد الزوجين اثنان واربعة وثمانية وستة عشر واثنان وثلاثون، كزوجة وبنت وجد، واربعون كزوجة و بنت و بنت ابن وام، وان وقع كسر بعد ذلك التأصل عمل بتصحيح، وبالمثال يتضح الحال نحو جدة واخ لام لهما من الستة اثنان فليقسما جملة المال على اثنين لكل منهما

سهم.

وأم وأخ لأم مجموع سهامهما ثلاثة. وأم و بنت سهامهما أربعة وكذا شقيقة وأخت لأب وأم وبنت ابن سهامهن خمسة. وكذا شقيقة وأم وولدها. وكذا أخت شقيقة وأخت لأب وأم وكذا شقيقة وولد أم وكل ذلك منقسم والله أعلم. وان ترك أما وثلاثة اخوة فاصلها ثلاثة: للأم سهم وللاخوة سهمان ينكسر

ان عليهم و يباينان فتصح بضرب عددهم في الاصل من تسعة ولو كانت الاخوة ستة لوافق عددهم نصيبهم بالنصف فتضرب نصف ستة في الاصل. وان خلف اربع جدات وعشرة اخوة لام فاصلها ثلاثة وتصح من ستين للانكسار. وان خلف بنتا وخمس جدات فاصلها اربعة وتصح من عشرين او بنتا وعشر بنات ابن وعشر جدات فاصلها خمسة وتصح من خمسين والله واعلم ان الزوجين لايردان. فان خلف زوجة واما فللزوجة الربع والباقي

اعلم.

- 178 -