التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

للام. وهي من اربعة وكذا زوجة وثلاث جدات أو زوجة وام واخ منها لأن أصل مسألتهم ثلاثة والباقي من الأربعة منقسم عليهم أو زوجة وثلاثة اولاد ام اصلها اربعة. وان خلفت زوجا وست بنات فاصلها اربعة للزوج سهم تبقى ثلاثة لا تنقسم على البنات فتصح من ثمانية.

وان خلف زوجة و بنتا او زوجة وسبع بنات فاصلها ثمانية.

وان خلفت زوجا وبنتا و بنت ابن فاصلها ستة عشر. وان خلف زوجة

و بنت ابن واما فاصلها اثنان وثلاثون او زوجة و بنتي ابن وجدة فار بعون. او زوجة واما وثلاث بنات. فمخرج الزوجة ثمانية. ومسألة الام والبنات خمسة. والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تنقسم على الخمسة وتباينها. فاضرب الخمسة في الثمانية باربعين للزوجة خمسة وللام خمس الباقي سبعة والباقي للبنات يباين عددهن فاضر به في الاربعين بمائة وعشرين أو زوجتين وثلاث جدات وسبعة اخوة لام اصلها أربعة

وتصح من مائة وثمانية وستين.

- 179