التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٨١باب
في توريث ذوي الأرحام
الصحيح تقديمهم على بيت المال ثم ان بعضا يورث الاقرب فالاقرب كالعصبة. وهذا مذهب اهل القرابة و بعض ينزل كل فرع منزلة من يدلي هو به وهو
مذهب اهل التنزيل. وهو الصحيح واتفق المذهبان ان من انفرد حاز المال فان خلف بنت بنت وابن بنت ابن فالمال على القرابة لبنت البنت ردا وفرضا وعلى التنزيل نصفه لبنت البنت كانها بنت ولابن بنت الابن السدس. بنت ابن. و يقسم جميع المال على اربعة فرضا وردا ولنقتصر عليه
فصل
ذوو الارحام اربعة اصناف (الصنف الاول) من ينتسب الى الميت وهم اولاد البنات واولاد بنات الابن وهم ينزلون منزلة البنات ان كانوا اولاد بنات او اولادهم. ومنزلة بنات الابن ان كانوا اولاد بنات الابن وان نزلوا.
فان خلف بنت بنت بنت و بنت بنت ابن فالمال للثانية فرضا وردا لانها اسبق الى الوارث لانك اذا رفعت كلا منهما درجة صارت الاولى بنت بنت والثانية بنت ابن. و بنت الابن وارثة. وكذا بنت بنت بنت بنت اربع و بنت بنت بنت
ثلاث المال للثانية. لانك اذا نزلت كلا درجتين صارتا بنت بنت و بنت صلب. وان خلف بنت بنت ابن وابن بنت ابن اخر او خلف بنت بنت بنت ابن وابن بنت بنت ابن فالمال بينهما نصفان فرضا وردا لانك اذا رفعتهما في الثانية درجتين صارا ولدي ابن.
وان خلف بنت بنت و بنت بنت ابن فللاولى ثلاثة ارباع وللثانية ربع
بين البنت و بنت الابن فرضا وردا.
كما
- 181 -