التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

وان خلف بنت بنت وابنا و بنتا من بنت اخرى يجعل المال اولا بين البنتين نصفين تقديرا فرضا وردا ثم يجعل نصف ام البنت لولديها أثلاثا. وتصح من ستة

للاولى ثلاثة. ولابن البنت سهمان ولاخته سهم.

وان خلف ابن بنت و بنت بنت اخرى وثلاث بنات بنت اخرى فللابن

الثلث نصيب امه كاملا، وللبنت الثلث كذلك، وللثلاثة الثلث كذلك، ينكسر عليهن فتصح من تسعة.

وان خلف بنت بنت بنت، و بنت ابن بنت، فالمال بينهما، او بنتي بنت وثلاث بنت بنت اخرى، فالنصف للاولين سواء، والنصف، للثلاث سواء من

اثني عشر.

وان خلف بنت بنت وابن بنت اخرى فاذا رفعا درجة صارا ولدي صلب

فالمال بينهما نصفان فرضا وردا

وان خلف بنت بنت وابنين و بنتا من بنت اخرى فنصيب البنت الاولى

لبنتها ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة وتصح من عشر.

وان خلف بني بنت وعشرة بني اخت شقيقة وعشر بنات اخت شقيقة اخرى فالنصف لبني البنت اخماسا ونصف الباقي لبني الشقيقة الاولى اعشارا ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الاخرى اعشارا وتصح من اربعين.

سهم

وان خلف ابا امه وابن بنته فكأنه مات عن ام و بنت فالمال على اربعة:

للجدة وثلاثة لابن البنت.

وان خلف ابا امه وابن بنته و بنت اخيه لابويه فكانه مات عن ام و بنت

وشقيق: فالمال على ستة: للجد سهم ولابن البنت ثلاثة ولبنت الاخ سهمان. وان خلف خمسة اولاد اخ لام، وبنت اخ لاب فكانه مات عن اخ لام، واخ لاب، فالمال بينهما على ستة: سدسه لاولاد الاخ من الام سواء فيه والباقي لبنت الأخ من الاب.

-182 ـ