التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٨٧التي من الأم. وقيل تجعل العمات كلهن كالعم الشقيق. وقيل كل عمة كالعم الذي هو اخوها فالمفترقات كالاعمام المتفرقين فان جعلن كالعم الشقيق قسم الثلثان بينهن على خمسة وتصح من تسعين
ء للعمة
وان جعلن كالاعمام المتفرقين. فالثلثان للعمة الشقيقة ولا شيء للأب ولا للعمة للأم لأن العم الشقيق يحجب العم للاب. وسقط العم للأم. وتصح من ثمانية عشر.
وان ترك ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات لأ بيه كلهن وثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات كلهن لأمه. فخالات كل جهة كام تلك الجهة وعمات كل جهة كابي تلك الجهة. فنصف السدس بين خالات الاب على خمسة. ومثله بين خالات الأم لنزولهن منزلة الجدتين والباقي، وهو خمسة اسداس لعمات الأم. كأبي الأم. وتصح من ستين لكل خالة شقيقة ثلاثة ولكل واحدة من الخالات الباقيات سهم. ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون ولعمته لأ بيه عشرة ولعمته الأمه عشرة واذا كان مع ذوي الارحام احد الزوجين أخذ نصيبه) وقسم الباقي على ذوي الارحام. كما اذا انفردوا عن الزوجين. وقيل يقسم بينهم على نسبة من ادلوا به مع احد الزوجين والاصح الاول، قاله المارديني والله اعلم.
- 187 -