التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٨٦كالخالة شقيقة أو لأب أو لأم وولد العمة كالعمة وولد العم للأم كالعم ا للأم. واخوال الأم وخالتها بمثابة الجدة أم. الام. وأعمام الأم وعماتها بمثابة الجد ابي الأم. وأخوال الأب وخالاته بمنزلة الجدة أم الأب. وعمات الأب بمنزلة ابي الأب على الصحيح يقتسمن ما يستحقه كأنه مات عنهن. وقيل بمثابة عم الأب. وبعد التنزيل في صنف من الاصناف ينظر في الورثة المدلي بهم كالأمثلة. وكابي أم
وثلاثة بنى اخوات مفترقات فكأنه خلف اما وثلاث اخوات مفترقات.
وان حجب بعضهم بعضا لم يرث من ادلى بمحجوب. كبنت بنت وابن أخ لأم. كانه مات عن بنت وأخ لأم فالمال للبنت فرضا وردا ولا شيء لابن الأخ لأم
لأن أباه محجوب بأمها.
•
وان خلف ابن بنت واولاد اخوات مفترقات فلابن البنت النصف ولاولاد الشقيقة الباقي بحسب ارثهم من أمهم. ولا شيء لاولاد الأخت للأم لسقوط أمهم بالبنت ولا لا ولاد الأخت للأب لسقوط أمهم بالشقيقة مع البنت (ومن امثلة الصنف الرابع ثلاث خالات مفترقات (المال بينهن على خمسة للخالة الأم من سهم. وللتي من الأب سهم. وللشقيقة ثلاثة. كما لو ورثن الأم (وثلاثة اخوال) للخال من الأم السدس. والباقي للشقيق (وثلاثة اخوال وثلاث خالات للخال والخالة لأبوين الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. والثلث للخال والخالة من الأم للذكر مثل حظ الأنثيين. والقياس استواؤهما لانهما من الأم (وثلاثة اخوال وثلاث عمات ثلث للخال من الأم والخال الشقيق على ستة: للأول السدس. والباقي للثاني. والثلثان بين العمات على خمسة: ثلاثة للشقيقة وسهم للتي من الأب وسهم للتي من الأم. والأصل ثلاثة وتصح من تسعين: للخال من الأم خمسة وللشقيق خمسة وعشرون وللعمة الشقيقة ستة وثلاثون وللتي من الأب اثنا عشر وكذا
-147 -