التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

فيها سبعة اقوال راجعة الى ستة و بالمسبعة لان فيها السبعة. فقيل للأم الثلث وللجد الباقي وهو قول أبي بكر وهو الصحيح عندنا. وقيل للأم الثلث وللجد ثلثا ما بقي.

وللأخت ثلثه. ومن تسعة

وقال ابن مسعود ما مر عنه. وهذا وقول مروي عنه ان للأخت النصف،

وللأم ثلث الباقي. وللجد الباقي من ستة متحدان. وقيل ايضا ان للأخت

النصف. والباقي بين الأم والجد نصفين

وقال علي للأخت النصف. وللأم الثلث. وللجد الباقي

وقال عثمان للأم الثلث. والباقي للجد والأخت نصفين. وبالمثمنة لما قيل ان عثمان جعل للأم الثلث. وللأخت الثلث وللجد الثلث فهذا قول ثامن لأن هذه الرواية عنه تقتضي ان الكل يأخذون بالفرض والتي قبلها تقتضي ان يكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة. و بالعثمانية لقضائه فيها اثلاثا كما مر. (ومنها مختصرة زيد (أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب فعندنا الجد مسقط

للأخت. وعند غيرنا يستوي فيها للجد المقاسمة وثلث الباقي. وان اعتبرت نصيبه فاصلها ستة سدسها واحد للأم. وخمسة للجد والأخ والأختين على ستة تباينها فتضرب الستة في اصل المسألة بستة وثلاثين سدسها ستة للأم وللجد عشرة والعشرين الباقية للأخ والأختين فللشقيقة نصف المال. وهو ثمانية عشريفصل سهمان على الأخ والأخت للأب اثلاثا فتجد الاثنين يباينان مخرج الثلث فتضرب ثلاثة في الستة والثلاثين بمائة وثمانية: للأم ثمانية عشر. وللجد ثلاثون. وللشقيقة اربعة وخمسون. وللأخ للأب اربعة ولأخته اثنان وتختصر من اربعة وخمسين ردا للكل الى النصف. والاحسن عندهم ان تعتبر للجد ثلث الباقي فرضا. فاصلها من ثمانية عشر: للأم سدسها ثلاثة. وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة تسعة، وواحد بين الأخ والأخت للأب اثلاثا فتضرب ثلاثة في ثمانية

عشر باربعة وخمسين.

•

- 192