التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٩٤وتصح من ستمائة: للأم مائة. وللزوجة خمسة وسبعون وللبنتين أربعمائة وللاخوة والاخت خمسة وعشرون: لكل اخ سهمان. وللأخت منهم. رفعت الى شريح وكانت التركة ستمائة دينار واعطي الأخت دينارا ولم ترض وشكته الى علي وهو يريد الركوب فامسكت بركابه وذكرت له عدد التركة، فقال لعل اخاك ترك زوجة وابا وابنتين واثني عشر اخا وانت قالت نعم قال ذلك حقك، وسميت بالركابية. وبالشاكية.
وسألت عامر الشعبي، فاجابها بما قال شريح، ولقبت بالعامرية (ومنها
منبرية علي) زوجة وابوان وابنتان
(ومنها الصماء) وهي كل مسألة عمها التباين.
(ومنها مسألة الامتحان (اربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة اعمام، اصلها اربعة وعشرون تضرب عدد الرؤوس بعضها في بعض لعموم التباين بالف ومائتين وستين، اضرب هذا العدد في الاصل تحصل ثلاثون الفا ومائتان وار بعون يمتحن بها فيقال خلف ورثة عدد كل فريق أقل من عشرة، وصحت باكثر من ثلاثين الفا.
) ومنها المامونية (نسبت الى ابي العباس المامون بن الرشيد لما وصف له (1) استحضره فامتحنه على عادتهم في الامتحان بالفرائض للقضاة والعمال والامراء. فقال له ما تقول في ابوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت احدى البنتين وخلفت من خلفت. فقال يا امير المؤمنين هل الميت الأول ذكر أو انثى. فعلم المامون انه عرف المسألة فولاه. فاذا قيل خلف الميت أبوين وابنتين ماتت إحداهما عمن في المسألة فاسأله عن الميت أذكر أم أنثى كابن اكتم لاختلاف الجواب بالذكورة والانوثة. اما على المذهب فانت خبير بان الجد مسقط للاخوة والاخوات. واما على
(1) كذا في النسخة لعل الصواب لما وصف له ابن اكتم استحضره الخ.
- 194