التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

مذهب الغير فان مات ذكر عن ابوين وابنتين ثم ماتت احدى البنتين عمن في المسألة فقد ماتت عن جدة وجدة. فالاولى من ستة والثانية من ثمانية عشر لان

للجدة السدس من ستة تبقى خمسة ان اخد الجد سدس الجميع اخذ سهما واحدا وان قاسم الاخوة اخذ مثليها ثلاثة اسهام وثلث سهم والمقاسمة خير له. والباقي لا ثلث له. فاضرب ثلاثة في ستة. ونصيب مورثهم من الاولى سهمان يوافق الثمانية عشر بالنصف. فرد الثمانية عشر الى تسعة واضرب التسعة في الستة المسألتان من اربعة وخمسين. من له شيء من الاولى ضرب له في تسعة ومن له شيء من الثانية ضرب له في واحد. ولو كان الميت انثى لم يرث الأب في الثانية لانه ابو أم. ترث الأم وهي جدة الثاني امامه. والبنت. وهي اخته لاب أو لابوين: للجدة السدس وللأخت النصف فالاولى من ستة والثانية من اربعة بالرد للجدة واحد وللأخت ثلاثة.

تصح

وان كانت الاخت لأم فالثانية من اثنين بالرد: للجدة سهم وللاخت سهم (ومنها النصفيتان) زوج واخت لابوين أو زوج وأخت لأب لاشتمالهما على نصفين فرضين وسميتا يتيمتين لانهما لا نظير لهما. كقولهم درة يتيمة ومنها المروانية)

اختان شقيقتان واختان لأم وزوج.

وقال امام الحرمين زوج وست اخوات مفترقات اصل المسألتين ستة وتؤولان الى تسعة. وقعت في زمان مروان. وقيل انه سميت لان الزوج من بني مروان وانها في زمان عبد الملك بن مروان. وتسمى بالغراء لان الزوج اراد النصف کاملا فانكر العلماء عليه واشتهر امرها وقيل لان اسم الزوج اغر. وقيل اسم الميتة غراء. وقيل تسمى بذلك كل عائلة الى تسعة لقصة الزوج المشتهرة (ومنها مروانية اخرى زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما والتركة عشرون دينارا أو عشرون درهما فيقال ان عبدالملك بن مروان سئل عنها فقال صورتها اختان لأب وأم واختان

_190_