التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

لأم واربع زوجات ومنها الثلاثينية زوجة وأم وشقيقتان واختان لأم وابن رقيق. تعول الى احد وثلاثين عند ابن مسعود. وتسمى المثمنة لان فيها ثمانية اقوال. قال الجمهور من اثنى عشر وتعول لتسعة عشر. وقال معاذ للأم الثلث بناء على انها لا تحجب بالاخوات وتعول الى تسعة عشر. وقال ابن عباس ما فضل عن الأم والزوجة وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم اثلاثا فتصح من اثنين وسبعين. وعنه ان الفاضل عنهما وعن ولدي الأم لولدي الابوين. وهو ثلاثة فتصح من اربعة

وعشرين

وقال ابن مسعود ما مر عنه وقيل عنه انه اسقط ولدي الأم. وعنه اسقاط

ولدي الأبوين وعنه اسقاط الصنفين. والباقي للعصبة ومنها مربعات ابن مسعود) اولاها. بنت واخت وجد: للبنت النصف والباقي للأخت والجد مناصفة عنده وقال ابو بكر، للبنت النصف والباقي للجد فرضا وتعصيبا، وهو المذهب.

•

وقال علي للبنت النصف، وللجد السدس والباقي للأخت، وقيل للبنت

النصف، وثلث ما بقى للجد، وثلثه للأخت عصوبة.

وثانيتها: زوج وأم وجد: للزوج النصف والباقي للأم والجد سواء من اربعة عنده، وقال الجمهور للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من ستة، وقال عمر: للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود وروي عنهما ان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد وحاصل القولين واحد. ثالثتها: زوجة وأم وجد وأخ، المال بينهم ارباع عنده، وقال ابوبكر: للزوجة الربع وللأم الثلث وللجد الباقي، وهو المذهب، وقيل: للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين من اثني عشر، وتصح من اربعة وعشرين، وقال عمر للمرأة الربع، وللأم السدس والباقي بين الجد والأخ نصفين. رابعتها: زوجة واخت وجد: للزوجة الربع وللأخت النصف وللجد الباقي

-197 -