التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٢٢والثاني
و بالأ ولى لا يرثه الرجل، لأن النفي جاء منه ولو ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من يوم وضع الأول فاستحقه الرجل وقال هذا ابني فانه يحد و يلحق به الولد الأول لأنهما حمل واحد لفقد المدة الفاصلة بين الحملين. و يرثانه ان مات. وكذا عكسه. وتوأما اللعان شقيقان عند المالكية. خلافا لنا والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وتوأما الزانية ليسا شقيقين عندنا وعند هؤلاء كلهم. وانما هما اخوان
لأم فقط
•
وتوأما المستأمنة والمسبية شقيقان على المشهور. عند الشافعية. وتوأما المغصوبة اخوان لأم عند ابن القاسم. وقيل: شقيقان. والصواب انهما اخوان لأم.
•
ومذهبنا في توأمي المستأمنة والمسبية مذهب الشافعي والتوأمان: هما الولدان اللذان ليس بين وضعهما ستة أشهر، أما اذا كان بينهما ستة أشهر فبطنان. واذا كذب النافي نفسه ولو بعد موت الولد ثبت النسب وترتب عليه مقتضاه من الارث والحد ولا التفات للتهمة ولو بعد القسمة. و به قال
الشافعي. وهو قياس قول أحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: ان كان الولد حيا حين التكذيب ثبت نسبه وكذا
ان مات وخلف ولدا وأخا ولد معه. وتنقض القسمة فيهما للحاجة الداعية الى ثبوت نسبة الولد أو الأخ الموجود في النافي وإلا فلا ثبوت ولا ارث لأنه لا حاجة الى ثبوت
النسب ان انتفى ماذكر.
- 22