التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٢٧

باب في الفرض

وهو لغة التقدير والايجاب وغيرهما. واصطلاحا) النصيب المقدر شرعا لوارث خاص الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول).

وهو سبعة، ستة في القرآن (النصف) وكثير يبدا به لكثرة المال فيه (والربع ونصفه وهو الثمن (والثلث والثلثان) (والسدس) وان شئت فقل (الثمن) وهو أكبر بالنظر للفظ العدد وضعفه وهو الربع وضعف ضعفه وهو النصف و (السدس) وضعفه وضعف ضعفه، أما ضعفه فهو الثلث، واما ضعف ضعفه فالثلثان، وان شئت فقل النصف والثلثان ونصفهما اما نصف النصف فالربع واما نصف الثلثين

فالثلث

ونصف نصفهما اما نصف نصف النصف فالثمن واما نصف نصف

الثلثين فالسدس

وان شئت فقل: الثلث والربع ونصفهما وضعفهما واشدها اختصاراً ان

يقال الثلث والربع ونصف كل وضعف كل.

والسابع بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي وهو للأم في الغراوين وأصحاب

الفرض أحد وعشرون يجمعها قولك [هبادبز].

فالهاء، خمسة وهم من يأخذ النصف

والباء، اثنان وهما من يأخذ الربع.

والألف، واحد وهو من يأخذ الثمن.

والدال، أربعة وهم من يأخذ الثلثين

والباء، الثانية اثنان وهما من يأخذ الثلث

والزاي، سبعة وهم من يأخذ السدس

•

- TV-