التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٢٨

أصحاب النصف، فالنصف فرض للزوج ان لم تخلف زوجته ابنا أو بنتا أو خنثى، وللبنت الواحدة المجردة عن أخ، ولبنت الابن الواحدة المجردة عن بنت وابن، وعمن يساويها في الدرجة من أخت أو بنت عم، وعمن يعصبها من أخ أو ابن عم وللأخت الشقيقة الواحدة المجردة عمن يعصبها وهو الأخ الشقيق فقط

عندنا

وقال غيرنا: يعصبها الجد أيضا والذي عندنا أنه يحجبها وعن الولد وولد

الابن وعن الأب والأخت للأب المجردة عمن يساويها من الأخوات للأب، وعمن يعصبها من أخ لأب وعن جميع ماتقدم.

واما الجد فيحجبها عندنا و يعصبها عند غيرنا

أصحاب الربع، والربع فرض للزوج ان تركت زوجته ولدا منه أو من غيره ولو خنثى أو من زنى أو تركت ولد ابن سواء كان الولد ذكرا أو انثى، واما ولد البنت فكالعدم. وفرض للزوجة أو الزوجتين فصاعدا ان لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن، وقد ترث أكثر من اربع زوجات مثل ان يسلم كافر وتحته ثماني زوجات واسلمن ومات قبل أن يختار منهن وقيل ان رتب عقدهن ورثت الأربعة الأوائل

•

أصحاب الثمن، والثمن فرض للزوجة فصاعدا اذا تركت ولدا أو ولد ابن

منها أو من غيرها ولو خنثى ولا يتصور ان يترك ولد زنى، لأنه لا يلحق به ولا يرثه فلا يحجب الزوجة عن الربع وان مات عن ولد لا يرث مثل ان يكون مشركا لم يحجبها عن الربع على مايأتي وان ماتت عن ولد كذلك لم يحجب الزوج عن النصف واعلم ان نصيب الزوج في حاليه ضعف نصيب الزوجة في حاليها لأن للرجال على النساء

درجة.

_ YA_