التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٣٩الاختية وترث بالبنتية، وتعرف بأن تكون احداهما أقل حجبا. كجدة أم أم هي أخت من أب. مثل ان يطأ مجوسى بنته فتلد بنتا. ثم وطئ الصغرى فأولدها بنتا. . فان مات عنهن فقد خلف ثلاث بنات لهن الثلث (1). فاذا ماتت بعده العليا فالمخلف بنت و بنت بنت هما أختان لأب. فللبنت النصف بالبنتية. ولبنت بنتها الباقي بالاختية.
(و يلغز بها) ورثت بنت البنت مع البنت النصف، وان ماتت الوسطى فالمخلف أم وبنت. هما اختان لأب وكل من الامومية والبنتية أقوى من الاختية. فتسقط الاختية. وان ماتت السفلى فالمخلف أم وأم أم هما اختان لأب. فترث
السفلى بالأمومية والعليا بالاختية لأن جهة الجدودة محجوبة بالأم) و يلغز بها) جدة ورثت مع وجود الأم. وأخذت نصف المال. وورثت الأم الثلث. أو خلف اختين لأب فورثت احداهما النصف والأخرى الثلث أو ورث شخص مع من أدلى به وليس أخا من أم ولا جدة من أبيه. وهذا اذا تراجعوا الينا ولو لم يسلموا وقيل اذا اسلموا وترافعوا. وقد يجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب. كابن عم هو أخ لأم أو زوج. فيرث بهما حيث أمكن
•
واذا اشـ ترك اثنان فأكثر في جهة عصوبة وانفرد أحدهما بقرابة أخرى فإن أمكن الارث بالقرابة الأخرى لفقد الحاجب ورث بهما.
(1) كذا في النسخة والصواب لهن الثلثان
_ ra_
-