التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٣٨وليس في الفرائض من يعصب اخته وعمته وعمة ابيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده. إلا النازل من أولاد الابن. وتزيد الأخت الشقيقة أو لأب بأنها يعصبها الجد عند غيرنا. والأخت والاختان وأكثر عصبة مع البنت أو البنتين أو أكثر أو مع بنت ابن أو بنتيه أو أكثر وسواء الأخت الشقيقة والتي للأب.
فللبنت أو بنت الابن النصف. وللأخت الباقي. وان تعددت قسم (وللبنتين أو أكثر أو بنتي الابن كذلك الثلثان (والباقي للأخت أو الاختين أو أكثر (وللبنت النصف). ولبنت الابن السدس. وللأخت أو الاختين أو الأخوات
الباقي. وان كان مع الأخت أخ فهي عصبة بالغير واذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق. فتحجب الأخوة والأخوات للأب ومن بعدهم من العصبات. واذا صارت الأخت للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ
للأب فتحجب بني الاخوة ومن بعدهم من العصبات (وليس في النساء عصبة بنفسها) إلا من اعتقت عبدا أو امة أو خنثى. فهي عصبة بنفسها لمن أعتقته. تأخذ ماله كله اذا لم يكن وارث. وان كان أخذه كله ولم تأخذ شيئاً (وقد تجتمع في الشخص الواحد جهتا تعصيب (كأخ هو معتق. وكابن هو معتق فيرث بالأقوى (وقد تجتمع جهتا فرض (ولا يكون هذا إلا في نكاح المجوس وفي وطء الشبهة فيرث بأقواهما. والقوة تعرف بأن تحجب احداهما الأخرى. كبنت هي أخت من أم مثل ان يتزوج مجوسي امه فتلد بنتا. ويموت عنها فترثه بالبنتية، وتعرف بأن تكون احداهما لا تحجب. كأم أو بنت هي أخت من أب مثل ان يتزوج مجوسي بنته فتلد بنتا. فان مات عنهما فلهما ثلثان ولا عبرة بالزوجية. وان ماتت بعده الصغرى. فالمخلفة أم هي أخت من أب فترث بالامومة لعدم حجبها. وان ماتت الكبرى فالمخلفة بنت هي أخت لأب. فتسقط
- TA-