التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٤١باب
في الحجب
وهو لغة المنع (واصطلاحا) منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية أو من أوفر حظيه وهو (اما حجب بالأوصاف (وهي الموانع السابقة. والمحجوب بالوصف لا يحجب أحدا حرمانا ولا نقصا. وقيل يحجب نقصانا والحجب بالوصف يدخل على
كل وارث) واما حجب بالأشخاص) وهو المراد عند الاطلاق. وهو (اما حجب حرمان) ولا يلحق الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت
و (اما حجب نقصان) وهو (اما من فرض الى فرض) أقل منه. و يلحق
الزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب.
أخوهن.
) واما من فرض الى تعصيب) و يلحق ذوات النصف والثلثين يعصبهن
) واما من تعصيب الى فرض (و يلحق الأب والجد فانهما يعصبان المال اذا انفردا. و يفرض لهما السدس مع الابن أو ابن الابن.
(واما من التعصيب مع الغير الى التعصيب بالغير) و يلحق الأخت من الأبوين. أو من الأب فلها مع أخيها أقل مما لها مع البنت أو بنت الابن و (اما مزاحمة في فرض) وهي تزاحم الزوجات في الربع والثمن والجدات في السدس والأخوات أو البنات في الثلثين. وبنت الابن مع البنت فيهما. بأن تأخذ البنت النصف. وبنت الابن السدس. وكذا الأخت للأب مع الشقيقة. ومزاحمة أولاد الأم في الثلث) واما مزاحمة في العصوبة) ولا يلحق الأب ولا الجد خلافا لغيرنا فيه. فانه عندهم تزاحمه الاخوة والأخوات) واما مزاحمة بالعول) والاخوة مع الأب يحجبون
- E 1 -