التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٤٢أم ولا يرثون. وان ترك أم أم وأم أب وأبا فعندنا السدس لأم الأم وأم الأب وقالت المالكية والحنفية هو لأم الأم. وهو مشهور الشافعية. وقيل لأم الأم نصفه
والباقي للأب لأنه هو الذي حجب أمه. ووافقنا الحنابلة. والجد محجوب بالأب
والجدة من أي جهة محجوبة بالأم. أما من جهة الأب فلأن الأم أقرب من يرث بالأمومة. وأما من جهة الأم فلادلائها بالأم. والاخوة محجوبة بالابن، وبان الابن و بالأب وبالجد و بالبنت و بنت الابن.
و بنت الابن فصاعدا محجوبة بالبنتين فصاعدا. و يُعصّبن و يعصبها ابن الابن. والأخت للأب فصاعدا محجوبة بالأختين للأب والأم فصاعدا و يعصبها أخوها. مثل بنتا الابن مع البنات. ويسمى الأخ في المسألتين الأخ المبارك كبنتين وبنت ابن وابن ابن. فلولا وجود ابن الابن لسقطت بنت الابن. وكأختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب. ولولا وجود الأخ للأب لسقطت الأخت للأب فالأخ المبارك هو من لولاه لسقطت الانثى التي يعصبها، وأما الأخ المشوم، فهو من لولاه لورثت الانثى التي يعصبها، كبنت وزوج وأبوين و بنت ابن وابن ابن، فلولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن وعالت المسألة لخمسة عشر.
وكأخت شقيقة وزوج وأخت لأب وأخ لأب فلولا وجود الأخ للأب لورثت الأخت للأب. وعالت المسألة لتسعة. وأنت خبير ان بنت الابن فأكثر يعصبها ابن الابن. سواء كان أخاها أو ابن عمها. و يعصبها أيضا من هو أنزل منها. ان احتاجت اليه واما الأخت للأب فصاعدا فلا يعصبها إلا أخوها للأب وأما ابن الأخ فلا يعصب من في درجته كأخته وبنت عمه. ولا من فوقه من بنات الأخ أو من الأخوات المتحاذيات. وكذا العم الشقيق والعم للأب وبنوهما. لا يعصبون
أخواتهم وذلك ان العمات وبنات الأعمام وبنات الأخوة من ذوي الأرحام.
- EY_