التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٥٢

الورثة قبل العول اعني نقص من نصيب كل واحد سبعه وان نسبته إلى أصل المسألة قبل العول كان الحاصل قدر ما نقص من العول من نصيب كل وارث بعد العول وهو

في المثال سدس.

•

وان لم تنقسم السهام قسمة صحيحة، فانظر هل بين الرؤوس والسهام موافقة أو مباينة. فان كانت موافقة فاضرب الوفق في أصل المسألة ثم أجزائها.

كجدة وعشرة أعمام. أصلها من ستة للجدة واحد وللأعمام مابقي. وهو خمسة لا ينقسم عليهم ويوافق عددهم بالخمس فاضرب خمس العشرة اثنين في الستة وأجزائها فتكون من اثني عشر ولو ضربت عدد الرؤوس في الفريضة وأجزائها لصح وطال. وكذلك تضرب في الفريضة وعولها وأجزائها بالعول. اذا كانت عائلة كزوج واثنتي عشرة شقيقة أو لأب أصلها من ستة تعول لسبعة. للزوج ثلاثة وللأخوات أربعة و بين الأربعة وعددهن وهو اثنا عشر موافقة بالربع وربعهن ثلاثة. وهو جزء السهم. يضرب في السبعة بأحد وعشرين وفي الأجزاء فيكون للزوج تسعة وللأخوات

اثنا عشر.

واذا تباينت السهام والرؤوس. فاضرب الرؤوس في الفريضة ولو عائلة وفي الأجزاء. والفريق الذي لم ينقسم عليه سهامه يسمى رؤوسا وحز با وحيزا وصنفا

ونوعا.

والمراد جماعة اشتركوا في فرض أو فيما بقي بعد الفرض.

وقد يطلق الفريق على المنفرد الواحد.

التنبيه الثاني في الانكسار، ويقع الانكسار بين فريقين وسهامهما وأكثر (مثال) الانكسار على فريق واحد ماتقدم. ونحو بنت وخمسة بني ابن أصلها من اثنين وتصح من عشرة ونحو أم وخمسة أعمام. أصلها من ثلاثة وتصح من خمسة عشر، ونحو زوجة وخمسة أخوة لأب أصلها من أربعة وتصح من عشرين، ونحو أم

- 52 ـ