التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٥١

وقد تقدم الكلام على ثلث الباقي وله قاعدة غير ما ذكر.

فائدة فيما اذا كان مع النصف أو الثلث أو الربع ثلث الباقي، قال موسى بن قاسم ان كان مع النصف أو الثلث أو الربع. ثلث الباقي. فالعمل في تحصيل المخرج لذلك ان تقيم مخرج المضاف الى الجملة وتأخذ منه بسطه وتلغيه وتنظر إلى الباقي هل ينقسم على مخرج المضاف إلى الباقي أو يباين أو يوافق. فان انقسم الأول هو المطلوب كما لو قيل: كم مخرج ربع وثلث الباقي؟ فقل أربعة؟ لأنك اذا الغيت بسط الربع من مقامه تبقى ثلاثة منقسمة على مخرج الثلث. وان باينه فاضر به في المخرج الأول. كما لو قيل: نصف وثلث الباقي فقل مخرجه ستة لأنك اذا الغيت بسط النصف من مقامه يبقى واحد يباين الثلاثة. وحاصل ضرب الثلاثة في الاثنين كما ذكر.

فالمخرج

وان وافقه فاضرب وفقه فيه. كما لو قيل: سبع وربع الباقي. فقل أربعة عشر لأن الباقي من مقام السبع بعد الغاء بسطه ستة توافق مخرج الربع بالنصف وحاصل ضرب الاثنين في السبعة ماذكر.

واذا كان في المسألة ثمن وباق. كزوجة وابن أو ثمن ونصف. كزوجة

و بنت وعم فهي من ثمانية

تنبيهات:

الأول، اعلم أنه اذا صحت المسألة. بأن انقسم نصيب كل فريق من

أصلها عالت أو لم تعل فذلك هو المطلوب.

و يعرف ما نقص العول من نصيب كل وارث بنسبة ما عالت المسألة الى

مبلغها بالعول.

فاذا عالت الستة إلى سبعة مثلا: كزوج وشقيقتين فانسب السهم الزائد على الستة إلى السبعة يكن سبعا وذلك مقدار ما نقص من نصيب كل واحد من

1011