التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٥٤وثلاثون ابنا أصلها من أربعة وعشرين وتصح من ثمانية وأربعين. بضرب الجزء وهو
أيضا اثنان لأن البنين أربعة وثلاثون وسهامهم سبعة. وهي نصفهم.
وان انكسرت على أصناف سهامهم فانظر هل بين الأصناف مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة. وأما بين الصنف والاسهام فلا يعتبر إلا التوافق
والتباين.
لطيفة في النسب الأربع، ومتأخر و العراقيين يسمون التناسب التداخل.
و يسمون التباين تخالفا والتماثل تساو يا.
شقائق.
ومتقدموهم يسمون التوافق تصاحبا. فالتماثل كخمسة أخوة لأم وخمسة
فما كان فهو نصيب كل واحد من ذلك الصنف
ومثال الانكسار على فريقين، ثلاث جدات وأربعة أعمام. فالمسألة من ستة، فسهم الجدات واحد لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن وسهم الأعمام خمسة كذلك و بين الثلاثة والأربعة تباين، فالثلاثة في الأربعة باثنى عشر والاثني عشر في الستة
باثنين وسبعين. ومثال الانكسار، على ثلاثة أصناف: ثلاث جدات وخمسة أخوة لأم. وخمسة أعمام فالمسألة من ستة للجدات واحد لا ينقسم ولا يوافق وللأخوة اثنان كذلك وللأعمام ثلاثة كذلك وبين الخمسة والخمسة تماثل فتكتفي باحدهما و بينها و بين الثلاثة تباين فتضر بها فيها بخمسة عشر. وتضرب الخمسة بالتسعين (1).
(1) كذا في النسخة والصواب وتضرب الخمسة فيها بخمسة وسبعين.
10?1