التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٥٥

وقاعدة العمل في الانكسار على الفريقين وأكثر، بأن تأخذ وفق الفريق ان

وافق سهامه وتثبته مكان الفريق. وتثبت الفريق نفسه ان باينها.

وتنظر بين ما اثبتت بالنسب الأربع لكن ان كان الانكسار على ثلاثة فرق نظرت بين فريقين منهما بالنسب الأربع. فما حصل منهما فانظر بينه وبين

الثالث

وما حصل فانظر بينه و بين الرابع اذا كان الانكسار عليها

وهو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومعه مالك

قال بعض: ووجهه انه لا يورث أكثر من جدتين. والمسائل التي يقع الانكسار فيها على أربعة لا تكون إلا من اثني عشر ومن أربعة وعشرين والسدس فيهما منقسم عليهما كزوجتين وثلاث جدات وخمسة أخوة لأم وسبعة أخوة لغير أم. والتداخل أن يكون الأقل جزءا من الأكبر. كالنصف والثلث والربع والخمس والسدس وغير ذلك. ولا يزيد على النصف. ومثاله أربع زوجات

وعمان.

والتوافق أن يفني العددين عدد ثالث. كأربع جدات وستة أعمام. والتباين ان لا تكون بينهما مماثلة ولا مداخلة. كزوجتين وثلاثة أبناء وخذ من المتماثلين أحدهما ومن المتداخلين الأكبر. وليس التفاعل فيهما على أصله. فان أحدهما داخل في الآخر دون أن يدخل الآخر فيه واضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر. واضرب أحد المتباينين في الآخر.

فائدة، واعلم أن أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين وما حصل من ضرب وفق أحد المتوافقين في الآخر أو من ضرب أحد المتباينين في الآخر.

1001