التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٦١

وان خلف اما وابنا وبنتا. وترك تسعين درهما، منها خمسون دين على

الابن، وهو معسر. واربعون حاضرة. فأصل مسألتهم ستة وتصح من ثمانية عشر. للأم ثلاثة أسهم. وللبنت خمسة وللابن عشرة، فاقسم التسعين بينهم على مصححهم، وهو الثمانية عشر بأن تضرب سهام كل وارث في التسعين،، وتقسم الحاصل على الثمانية عشر وتضرب الخارج في سهام كل وارث كما علمت في قسمة التركات. يخص الابن خمسون وهو قدر دينه، فيبرأ من الدين، فاسقط سهامه من المسألة يبقى ثمانية أسهم للأم منها ثلاثة، وللبنت خمسة، فاقسم الأربعين على الثمانية. يخرج خمسة وهو جزء السهم، للأم ثلاثة، في خمسة بخمسة عشر، وللبنت خمسة في خمسة بخمسة وعشرين.

وان كان المتروك من العين بالعكس، بأن ترك تسعين درهما. أربعون دينا على الابن، وخمسون حاضرة، قاقسم التسعين على المسألة ينوب الابن خمسون فالخمسون التي نابته أكثر مما عليه بعشرة، فتدفع له العشرة من الخمسين الحاضرة، وتقسم الأربعين الباقية على الثمانية وان كان الدين الذي على الابن خمسين درهما، والعين الموجودة ثلاثين فجملة التركة ثمانون اقسمها عليهم يكن ما ينوبه منها أربعة واربعين درهما، وأربعة اتساع من درهم، وهو أقل مما عليه

•

فتنفرد الأم والبنت بالثلاثين الموجودة، تقسمانها على الثمانية وتتبعانه

بالباقي عليه، وهو خمسة وخمسة اتساع من درهم. فما حصل من الباقي عليه. يقسم بين الأم والبنت على ثمانية، ثلاثة أثمانه للأم وخمسة أثمانه للبنت. والله أعلم

-11 -