التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٦٠

ثم اقسم الستين على الخارج وهو أربعة تحصل خمسة عشر. وهي قيمة الثوب فاذا زدتها على الستين كانت الجملة خمسة وسبعين وهو التركة.

وان كان في التركة ستون ديناراً وثوب وعبد وخاتم فأخذت الأم الثوب بميراثها. والزوجة الخاتم. والشقيقة العبد وأردت معرفة قيمة كل واحد من العروض الثلاثة فاطرح من الخمسة عشر، سهام، آخذات العروض وهي أحد عشر سهما يبقى أربعة وهي الامام.

فاعمل في استخراج قيمة كل عرض من العروض كما سبق فاقسم الستين على الأربعة الامام واضرب الخارج وهو خمسة عشر في سهمي الأم تكن قيمة الثوب ثلاثين وفي ثلاثة الزوجة تكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين. وفي ستة الشقيقة تكن قيمة العبد تسعين وتكون التركة مائتين وخمسة وعشرين

واذا خلف الميت عينا ودينا على بعض وتركته. وكان ميسرا واتحدا جنسا

ونوعا وأردت قسمة التركة فاقسم مجموع التركة من عين ودين على مصحح الجميع من سهام المديون وغيره وقابل ما خص الوارث المديون من العين والدين بدينه. فان ساواه فقد برئ هذا الوارث من الدين ويختص باقي الورثة بالعين يقتسمونها على نسبة سهامهم (وان زاد ما خصه من التركة على الدين فكذلك يبرأ من الدين) و يوفي ما بقى له في الميراث من العين. وليس له المطالبة بجميع ارثه وان نقص ماخصه من التركة عن الدين انفرد غيره بالعين. يقتسمونها على قدر سهامهم. بعد طرح سهام المسألة. و برئ المديون من قدر ما خصه. و يتبعونه بباقي الدين. فما أخذ منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام العين والذي يقتسمون عليه من السهام هو الباقي من المصحح بعد طرح نصيب المديون منه

المديون من

1.