التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٦٣في المناسخة و
اعلم أن الناسخة مفاعلة من النسخ (وهو في اللغة الازالة والنقل) (وفي الاصطلاح أن يموت بعد الميت الأول وقبل قسمة تركته وارث فأكثر) فسميت
لانتقال المال من وارث لآخر ولزوال المسألة الأولى بالثانية
من اليه
فيما اذا مات بعد الأول وارث واحد ولم يمكن الاختصار.
اعلم انه اذا مات من ورثة الميت وارث قبل قسمة التركة، فصحح حساب المسألة الأولى. واعرف نصيب الميت الثاني من مصحح الأولى واجعل للميت الثاني مسألة أخرى سواء كان ورثته بقية ورثة الأول وغيرهم. أو بعض منهم
و بعض من غيرهم. فان انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته فلا تضرب وتصح المناسخة مما صحت منه المسألة الأولى، كأم وابنين أصلها ستة، وتصح من اثني عشر، للأم اثنان ولكل ابن خمسة، ثم ماتت الأم عن ابني ابنها فمسألتها من اثنين وسهماها من الأولى منقسمان على مسألتها فيصير مع كل ابن ستة هكذا
وان كانت سهام الميت الثاني لا
تنقسم على مسألة فان وافقتها فاضرب وفق المسألة الأولى في الثانية (1). كزوجة وستة أعمام أصلها أربعة وتصح ابن
ابن
12
7
2
ماتت
12
عن ابن 1 6
وابن 61
(1) ثم تقول من أخذ شيئا من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن أخذ شيئا من الثانية
أخذه مضروبا في وفق سهم الميت على القاعدة المشهورة.
- 63