التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٦٤من ثمانية. ثم ماتت الزوجة عن أم وخمسة أخوة لأب فمسألتها من ستة توافق سهميها بالنصف فتصح الأولى والثانية من أربعة وعشرين هكذا:
24
18
1/ 0
خلفت
أما
واخوة للأم
2
6
زوجة
أعمام
وان لم تكن موافقة بين سهام الميت الثاني ومسألته بل كانت بينهما مباينة فاضرب مسألته في الأولى. كابنين وابنتين. أصلها ستة عدة رؤوس العصبة ثم مات أحد الابنين عن ابن وبنت فمسألته من ثلاثة تباين سهميه فتصح المسألتان من
ثمانية عشر هكذا:
7
واذا أردت قسمة الجامعة على ورثة ابنا 2 ترك
الأول والثاني فمن له شيء من الأولى
أخذه مضروبا في كل الثانية عند التباين
أو في وفقها عند التوافق فما حصل
ابنا
3 B
بنتا
بنتا
2
1
1
1
7
1
2
من الضرب المذكور فهو لذلك الوارث صاحب تلك ابنا السهام التي ضربتها في الثانية. أو في وفقها من مصحح بنتا المناسخة. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام الثاني من الأولى عند التباين أو في وفقها عند التوافق. فما حصل من الشرب في كل من الحالتين فهو حصة ذلك الوارث في الثانية الذي ضربت سهامه في تلك السهام أو في وفقها من المناسخة واذا ورث شخص من ميتين فاجمع ماله منهما يحصل نصيبه
مصحح
- 18 -