التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٦٧40
05
14
21
ولو كانت البنون والبنات كلهم من الزوجة زوجة 1 وماتت الزوجة أيضا بعد الميت الأخير أو قبله ابن | 7
عمن في المسألة فقط لصحت المناسخة من خمسة
بنات
هكذا:
بنت
33
اين
بنت
بنت
فصل
يجوز الاختصار بعد العمل، بشرط أن تشترك الانصباء بجزء أو أجزاء لكن المعتبر أدقها أن تعددت. سواء كانت الانصباء كلها متوافقة أم متداخلة أم متماثلة أم مختلفة في ذلك، كما اذا كان بعضها يوافق بعضا أو يماثل بعضا أو يداخل ثالثا ونحو ذلك
فاذا تشاركت جميع الانصباء فاقسم ما صحت منه المسألة على مخرج الجزء الذي اشتركت به، واقسم كل نصيب من المصحح على مخرج ذلك الجزء. فما رجعت اليه المسألة وكل نصيب هو المطلوب. وهذا الاختصار عام في غير المناسخة
أيضا
ومثاله في المناسخة: زوج وخمسة بنين. مات الزوج عمن في المسألة. ثم أحد البنين عن خمسة بنين. فالمسألة الأولى من أربعة وتصح من عشرين للزوج
- TV-
٦٧ / ٢٠٦
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.