التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٦٦

21 120 13

24

07

35

07

1

13 ترك الجد

2

07

35

02

010

2

{

04

4 020

زوجة

أما

اختاش

اختاش

04

24

زوجة 03 اما

" J.

أب

05

أم 04

13 41

جدا

بنت

12 ترکت

فصل

اذا أمكن الاختصار قبل العمل وقد مات بعد الميت الأول ميت أو أكثر فان انحضر ورثة من بعد الأول فيمن بقي واتفقوا في الارث بمطلق التعصيب سواء كان معهم صاحب فرض أم لا فافرض من مات بعد الأول كالعدم واقسم على الباقين مال الأول كأنه مات عنهم فقط.

كما لو خلف زوجة وخمسة بنين وخمس بنات كلهم من غير الزوجة والأولاد العشرة من أم واحدة أو من عشر امهات حتى يستووا في كونهم اخوة أشقاء أو لأب مات منهم ثلاثة بنين واحدا بعد واحد ثم بنت ثم ابن ثم بنت. فافرض موت الستة الذين ماتوا بعد الميت الأول كالعدم.

وكأن الأول مات عن زوجة وابن وثلاث بنات فتصبح بالاختصار من

-11 -

أربعين. هكذا: