التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٦٦21 120 13
24
07
35
07
1
13 ترك الجد
2
07
35
02
010
2
{
04
4 020
زوجة
أما
اختاش
اختاش
04
24
زوجة 03 اما
" J.
أب
05
أم 04
13 41
جدا
بنت
12 ترکت
فصل
اذا أمكن الاختصار قبل العمل وقد مات بعد الميت الأول ميت أو أكثر فان انحضر ورثة من بعد الأول فيمن بقي واتفقوا في الارث بمطلق التعصيب سواء كان معهم صاحب فرض أم لا فافرض من مات بعد الأول كالعدم واقسم على الباقين مال الأول كأنه مات عنهم فقط.
كما لو خلف زوجة وخمسة بنين وخمس بنات كلهم من غير الزوجة والأولاد العشرة من أم واحدة أو من عشر امهات حتى يستووا في كونهم اخوة أشقاء أو لأب مات منهم ثلاثة بنين واحدا بعد واحد ثم بنت ثم ابن ثم بنت. فافرض موت الستة الذين ماتوا بعد الميت الأول كالعدم.
وكأن الأول مات عن زوجة وابن وثلاث بنات فتصبح بالاختصار من
-11 -
أربعين. هكذا:
٦٦ / ٢٠٦
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.