التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٧٩باب
في الهدمى والغرقى ونحوهم
والمفرد هديم وغريق اذا مات قوم بعض وارث بعض بحدث عمهم ولم
يعرف من مات قبل الآخر. أو عرف ان بعضا مات قبل بعض ولم يعلم عينه أو علم
أن
انهم ماتوا في وقت واحد ولم يسبق واحد آخر فانه لا يورث واحد من آخر وروي عليا ورث بعضا من بعض من تلاد أموالهم وهو الذي في أيديهم وهو قول أحمد مطلقا. و به تقول الحنابلة مالم يقع تداع للسبق. فان وقع ولا بيان أو بين كل
حلف كل واحد على ابطال دعوى خصمه ولا توارث بينهم.
فاذا مات ثلاثة أخوة أشقاء أو لأب بنحو هدم وترك أحدهم زوجة والثاني بنتا والثالث بنتين وتركوا عمين أو أعماما أو عما فالباقي بعد الفرض في الجميع للعم فصاعدا ولا يرث ميت منهم آخر على الصحيح والله أعلم نم كتاب الارث على يد مؤلفه الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش لأربع الأولى من عام 1272 هـ. و ينتفع به المبتدئ ان شاء عشرة ليلة مضت من ربيع الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سلطنة
وزارة التراث القومي
المكتبة
الرقم العام: 1707
الرقم الخاص: 216/ 4
_ V 9_