التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٧٨

وعند الحنابلة يعطى الابن ثلث الباقي و يوقف ثلثاه لأنهم يقدرونه باثنين

والاضر كونهما ذكرين. وعندنا وعند الحنفية يعطى الابن نصف الباقي لانا نقدره واحدا والاضر كونه ذكرا و يؤخذ منه كفيل لاحتمال أن تضع أكثر من ذلك. وعند

الشافعية لا يعطى الابن شيئا والله أعلم

•

_ YA_