التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٧٨وعند الحنابلة يعطى الابن ثلث الباقي و يوقف ثلثاه لأنهم يقدرونه باثنين
والاضر كونهما ذكرين. وعندنا وعند الحنفية يعطى الابن نصف الباقي لانا نقدره واحدا والاضر كونه ذكرا و يؤخذ منه كفيل لاحتمال أن تضع أكثر من ذلك. وعند
الشافعية لا يعطى الابن شيئا والله أعلم
•
_ YA_
٧٨ / ٢٠٦
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.