التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٨٩باب
في شروط الارث
منها تحقق وجود المدلي الى الميت حيا عند الموت. أو تقدير وجوده كحمل انفصل حيا لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظنا كما اذا انفصل لأقل من أربع
سنين.
وأكثر من ستة أشهر من موت أبيه. وأمه غير فراش لأحد
ولو كان نطفة عند الموت لأنه أصل آدمي متهيء للحياة قاله الشافعية ولا يشترط عندنا الزيادة على ستة أشهر. ولا يلحق بالفراش في أقل من الستة من وقت الدخول أو امكان الوطء عندنا وعند جمهور الائمة ومن وقت العقد عند ابن عباد وأبي حنيفة (1) و يلحق الى أقصى مدة الحمل وهو عندنا سنتان اذا ادعت المرأة ذلك ولم يتبين بها الحمل وان تبين بأن تحرك مثلا بعد أربعة أشهر وعشر فانه يلحق ولو الى
(1) قال المؤلف رحمه الله وابن عباد اثنان أحدهما أباضي والآخر حنفي فاحذر الالتباس بل
هـ.
ثلاثة. أباضيان: متكلم وفقيه وحنفي ا هـ
-19 -
٨٩ / ٢٠٦
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.