التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٩٠

عشرين سنة ولا يشترط تحقق استقرار حياة المدلي بعد الموت خلافا للشافعية فلو ذبح رجل وكان يتحرك فمات أبوه وابنه في تلك الساعة لم يرث المذبوح منهما عندهم لأن حياته غير مستقرة والمذهب أنه يرث لحياة المذبوح ولو لحظة بعد أبيه أو ابنه وهو

الحق.

ومن شروط الارث، العلم بالجهة المقتضية للارث تفصيلا، وهذا الشرط يختص بالقضاة فلا يقبل القاضي الشهادة بأنه ابن عم مثلا، ولابد من العلم بالقرب والدرجة، فانه اذا مات هاشمي مثلا فكل واحد من بني هاشم ابن عمه، ولا يرثه

إلا من علم قربه.

_9_