التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٠٤"
(1) "
أشياء ونساء في أشياء ومختص بأشياء)، وما يجمع هذه التعريفات أن ربا البيوع عقد على التفاضل أو النساء في أصناف مخصوصة، ثم يشتد الخلاف حول بيان تلك الأصناف المخصوصة تبعا لاختلافهم في تعليل حديث الأصناف الستة. وأصل ربا البيوع هو أحاديث الأصناف الستة الذي وردت على عدة
قاصد خيرآ ي
صيغ وبمقاربة هذه الصيغ بعضها ببعض نحصل على أصلين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل والفضة بالفضة، وزناً، بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا ". ومثله عن أبي سعيد الخدري: "الذهب بالذهب والفضة
6
(2) "
،
الربا بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح الأول بالملح بالملح، مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ
،
(3) "
خالف والمعطي فيه سواء ". وقريب منه عن عمر وعثمان وابن عباس وعبادة بن الصامت وعن البراء بن عازب وعن أبي بكرة وعن معمر
الله (4) بن عبد
وتا مليسا نام
د شيد
ن اميصال ايضا
(1) أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف
محمد موسى السبكي (بيروت: دار المعرفة، د. ط، د. ت)، ج 2، ص 114.
) أخرجه مسلم: صحيح مسلم، باب الربا، الحديث رقم: (4141)، ج 5، ص 42. (3) أخرجه مسلم: صحيح مسلم، باب الربا، الحديث رقم: (4148)، ج 5، ص 44.
(4)
الربيع، الجامع الصحيح، الحديث رقم: (577)؛ البخاري، صحيح البخاري، الحديث رقم: (2080)، ج 4، ص 311؛ وحديث رقم: 2201 و 2202، ج 4، ص 399. وحديث رقم: 2170 و 2174، ج ص 377؛ مسلم، صحيح مسلم، ج 11، ص 12 - 16، وص 23 - 25 توب) حملة شمعة
1 ..