التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا

نا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً).

(1) "

ويجب التنبيه ابتداء - أن الخلاف الوارد في تعليل أموال ربا البيوع لا يتعلق بأموال القرض، فالإجماع على أنه لا يجوز التفاضل في القرض في أي مال مقرَض كان ولا يتعلق بالخلاف في تعليل ربا البيوع،

(2)

ولم يخالف في هذا حتى الظاهرية الذين لم يعللوا أحاديث ربا البيوع. وخلافا للظاهرية الذين أنكروا تعليل الحديث وقصروه على أصنافه المذكورة فيه (3) - فإن جمهور الأمة على القول بالتعليل واتفقوا على أن الأصناف الستة فئتان وجاز التبايع بين الفئتين من دون قيد،

6

(4)

،

فيجوز بيع الأصناف الأربعة بالنقدين تفاضلا ونساء، وأجمعوا على عدم جواز التفاضل والنَّساء فيما كان مكيلا ومطعوما، واختلفوا فيما وراء

ذلك.

(1)

رستها علما قلمه به معند تلما ا ك لسنااع باصفا ومتدا

سل تليتة كل معلمال بلبلعنا وہ بس کا قضا لما را أخرجه البخاري صحيح البخاري بَاب إِذا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرِ بِتَمْرِ خَيْرٍ مِنْهُ، الحديث رقم (2202) ج 3، ص 78. ومسلم، صحيح مسلم، باب: بَيْعِ الطَّعَامِ مِثلاً بمِثْلِ، الحديث رقم: (4166)، ج 5، 47. (2) ابن حزم، المحلى، ج 8، ص 468؛ المصري، الجامع في أصول الربا، ص 138. (3) ابن حزم، المحلى، ج 8، ص 490. (4) أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 2،

دات

1392 ه)، ج 11، ص 9.

101