التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٠٧أحسن ابن رشد لما خرّجها من باب سد الذريعة، لأنه عندما تتحد الأجناس ويقع الفضل مع النساء فالغالب أن الهدف منه هو السلف
(1).
بمنفعة.
وعند الشافعية العلة في الذهب والفضة أنهما من جنس الأثمان أما الأصناف الباقية فعلتها في المذهب القديم الطعم والكيل أو الوزن، وفي الجديد الطعم فقط وهي علة الفضل والنساء. وللحنابلة: ثلاث روايات والمشهور عندهم: الكيل أو الوزن للفضل والنَّساء (3).
،
نلاحظ أن دائرة ربا النساء أوسع من الفضل وهذا من أجل التحرز من ربا النسيئة، فالقرب من ربا الديون على درجات متفاوتة، أبعدها الفضل مع التقابض، وعلته محصورة عند المذاهب ونفاه آخرون، وأقرب منه النساء والأكثر قربا النساء مع الفضل وهو في الحقيقة قرض باسم البيع فحسب، لذلك نجد من الفقهاء من صنف ربا الديون تحت ربا الفضل)، واعترض بعض الباحثين على تصنيف ربا الديون تحت ربا الفضل، باعتبار أن الزيادة مع الأجل ليست فضلا وإنما هي عوض الزمن تولتن
(A)
(1)
ابن شد، بداية المجتهد، ج 2، ص 134.
المحنة فيفاً ولي سه رله
العلة في الأص
عث أي مشتملة
البحت
محمد بن عبد الرحمن الدمشقي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (بيروت: مؤسسة الرسالة، ملف سدا مقاله تا الوراقنا لا كانت اد نظرها
ط 1، 1414 هـ / 1994 م)، ص 273 (3) إبراهيم بن محمد بن مفلح المبدع شرح المقنع المكتب الإسلامي، د. ط، د. ت)، ج 4، ص 128، 127؛ ابن قدامة، المغني، ج 2، ص 53.
(4) أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (بيروت:
دار الفكر، د. ط، د. ت)، ج 3، ص 20.