التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

يرى السويلم أن علة تحريم ربا النسيئة هي كل دين يثبت في الذمة

(1)

دون مقابل ينتفع به المدين، وأن مقصد التشريع الإسلامي في التمويل هو كبح جماح المديونية من خلال ربط المداينات بالنشاط الاقتصادي الفعلي، وصاغ هذا المعيار محمد أنس الزرقا على هذا النحو: "لا يجوز الاسترباح من التمويل بالمداينة، إلا إذا كانت متكاملة ومرتبطة بنشاط

(Y)"

(3)

اقتصادي مولد لدخل حقيقي، أو واعد بتوليده، ونسبه إلى السويلم. وعند التحقيق لا نجد أن هذا الضابط يمكن اتخاذه معيارا، لأنه أقرب إلى حكمة تحريم الربا من علته وفائدة المعيار هو تحقيق المناط وفرز الصور وتصنيفها، ولكن الحكمة تتسم بالخفاء وعدم الانضباط فلا تظهر جلية في كثير من المعاملات ويستعان بها للتفسير لا لتعدية الأحكام، فالمعيار ينبغي أن يكون بصفات العلة، ليكون عمليا في عملية الاستنباط، وأصوليا فإن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمةً تناسب الحكم ولجنة العام

(4)

وحتى لو سلمنا أن ربط المداينات بالنشاط الاقتصادي الفعلي" معيار ظاهر يمكن ملاحظته بيسر في الفروع، فإننا نجد أنه لا يسلم من قادحين من قوادح التعليل مما يجعله غير صالح للمعايرة بين الصور

(1) المرجع السابق، ص 6.

(2)

المرجع

السابق، ص 22.

کاا عليها ولهذا با

(3) الزرقا، نحو معيار اقتصادي، ص 8 مال لوما اني حالة اكتا ملسا

4 الزركشي، البحر المحيط، ج 1، ص 91.

154