التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٥٩(1) "
المختلفة، فالقادح الأول هو "النقض، فإن التمويل الربوي المتجه نحو قطاعات الإنتاج أو التمويل الربوي المتعلق بشراء العقارات والسيارات مثلا كلها قروض مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الفعلي، ولكن لا يتخلّف عنها وصف الربا، والقادح الثاني هو الكسر (3) فإن التورق غير المنظم - تتخلف فيه هذه الحكمة، ولكنه لا يندرج تحت وصف الربا،
مثلا
-
4 (A)
ولكن بالإمكان التعدية إليه بضرب من ضروب الاجتهاد المقاصدي كما فعل السويلم في بحثه، ولكن لا يمكن إلحاقه بأصل الربا
4 - صياغة المعيار.
إن الإجماع على تحريم أي عائد مشروط على القرض، والإجماع على جواز استحقاق المال لنسبة من الربح من دخوله في المشاركات، يجلي لنا بوضوح علة التحريم في الربا، فتخريج مناط الحكم بسبر الأوصاف الموجودة في صورة الربا وتقسيمها وردّ غير المؤثر منها، فوصف "الزيادة على رأس المال مع "الأجل غير عامل لجواز حسن القضاء وجواز ربح ونوع ان المتعال وعمالة
(1)
في الاصطلاح هو "تخلف الحكم من بعض الصور مع وجود العلة فيها". السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 164؛ أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: جماعة من العلماء (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1،
51404)، ج 3، ص 71.
(2)
252؛
الكسر هو: تخلف الحكم المعلل عن الحكمة لا العلة الآمدي، الإحكام، ج 3، ص عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (دار البشائر الإسلامية: ط 2، 2000/ 51421 م)، ص 584. ومن الأصوليين من يعبر عنه بنقض المعنى.
لحقنا
100