التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٩٠(1).
بأعطية أو ميراث نماء ولا ربحا وإنما يسمى زيادة، فالزيادة هي أن ينضم
(2)
إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر)، فهي أعم من النماء والربح أما مصطلح الغلة فهي عند الجمهور النتاج المتحصل عليه من سائر الأشياء مع بقاء عينها، كريع الأرض، وثمارها وأجرة الدار والسيارة والحيوان وغير ذلك، فكل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام يسمى غلة (3)، أما عند المالكية فهي كل "ما نما عن أصل قارن ملكه نموه ففارقوه عن الربح لأنه لا يقارن نموه الملك)، أما عند الجمهور فبين الغلة والربح عموم وخصوص وجهي. مثلا في ل ا أما الفائدة فهي عند البعض: "ما يترتب على الفعل، سواء كان ما
لأجله الإقدام على الفعل أم لا، فشمل ما إذا حفر لأجل الماء فوجد
،
(0) "
كنزا قبل وجود الماء أو معه، فالفائدة بهذا التعريف أعم من الربح وتشمل كل ما يحصل للعمل من خير بغض النظر عن وجود القصد إليه. أما الريع فيستعمله الفقهاء للتعبير عن خراج العقار، كنماء الأرض
(1)
من أيقا ولهما
الحسن بن عبد بن سهل العسكري، الفروق في اللغة تحقيق لجنة إحياء التراث العربي (بيروت: دار الآفاق الجديدة، طه، 1403 هـ / 1983 م، ص 95؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 7،
ص 63.
(2)
الأصفهاني، المفردات، ص 215.
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 22، ص 83. الفيتا تفريع: 25 به او يشغل)
(4) الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ص 73.
(0) اطفيش، شرح النيل، ج 1، ص 47.
لو و الي السال نولا
لقي العلا
186