التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٩١

من محاصيلها الزراعية أو أجرتها)، وأكثر استعمالهم لمصطلح الريع في المكفول عنه من المال ان لمحا

الوقف

ويعرف المحاسبون (Accountants) الربح بأنه: "الفائض المتبقي لدى

صاحب العمل من ثمن بيع ما أنتجه بعد خصم جميع التكاليف)، أو

(3) "

هو الفرق بين تكاليف الإنتاج وثمن المبيع)، أما علماء الاقتصاد فلهم نظرة خاصة إلى الربح تفرق عن نظرة المحاسبين، فالربح الاقتصادي (Economic profit يساوي: "الربح الإجمالي (فائدة رأس المال إيجار الأرض أجرة المنظم فيما لو كان في مشروع آخر)، وعلى هذا فالربح الاقتصادي يقيس مدى كفاءة استغلال المال واستثماره، لذا عُرف الربح بأنه "نصيب" عنصر التنظيم والإدارة في عملية الإنتاج، أي هو مكافأة

المنظم

11 (0)

(4) "

قها

فالضابط الأساسي المميز للربح من غيره، هو عامل التجارة والبيع والاستثمار، فالربح هو كل عائد أو كسب نتج من تقليب السلع أو العقارات في البيع والتجارة والتثمير المشروع، فهو عائد التخطيط (Entrepreneur) أو عائد تمويل الاستثمار بالمشاركة (Equity).

(1)

ک ا ا نے کافي متن بيد تا نام

قلعه

جي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء (بيروت: دار النفائس، ط 1،

1405 هـ / 1985 م)، ج 1، ص 229

) أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الاقتصادية دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، د. ط، د. ت)، ص 239.

(3)

طارق الحاج، تحليل الاقتصاد الجزئي (عمان: دار صفاء، ط 1، 1996 م)، ص 311.

(4)

بدوي، معجم المصطلحات، ص 239.

(0) المرجع السابق، ص 239.

اله اي سبلا محض سال

187