التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٩٣الحمالة). والمعنى اللغوي ظاهر في هذا الاستعمال، فالكفيل حوت ذمته
ذمة المكفول عنه، فأصبحت ذمة المكفول عنه في حصن الكفيل.
:
ي أما المعنى العام فهو الغرامة والتعويض أو الالتزام بهما والمقصود بالتعويض: ردّ" مثل الهالك إن كان مثليًّا أو قيمته إن كان قيميًّا (2)، وعرّفته مجلة الأحكام العدلية في المادة 416 على هذا الاعتبار بأنه:
(3) "
إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات وقد وَظّف "الضمان" بهذا المعنى العام جمهور العلماء. وعرفه آخرون بالالتزام بالتعويض، يقول وهبة الزحيلي: الضمان هو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو
من
الكلي الحادث بالنفس الإنسانية (0) والغلاة القيام ما بمليان
وجعل التعويض ركنا أساسيا في الضمان يجعله تعريفا غير جامع،
فصاحب المال في المضاربة - مثلا - ضامن للخسارة، أي متحمل لها في ماله دون ورود للتعويض عليه، ولعل الأنسب أن يعرف الضمان بأنه: التزام
(1)
(2)
اطفيش، شرح النيل، ج 9، ص 412.
(1) أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر
(r)
(بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1405 هـ - 1985 م)، ج 2، ص 210. مجموعة من الفقهاء، مجلة الأحكام العدلية (كراتشي نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، ص 80؛ محمد خالد الأتاسي، شرح المجلة (سوريا: مطبعة حمص، 51349)، مادة: 416، ج 2،
ص 477.
(4)
دل شال سالها
عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1411 هـ / 1990 م)، ص 360.
(0)
2660
وهبة بن مصطفى الزحيلي، نظرية الضمان (دمشق: نشر دار الفكر، بيروت: دار الفكر المعاصر، ط 2، 1982 م)، ص 15.
189