التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

بتحمل تبعة الضرر حال وقوعه. لله في عملة ما منال العالمصال وعرّف فقهاء القانون الضمان بأنه "المسؤولية القانونية عن الفعل

(1) "

الضار أو العمل غير المشروع، فقد حصروا الضرر في الضرر الإرادي ولا يشمل الأضرار اللاإرادية كالكوارث، فالتعريف مختص بمسائل الإتلاف قط المال

ولقد تعددت رؤى العلماء حول أسباب الضمان، فحصرها البعض في

(2)

،

(3)

سببين التعدي والإضرار، ورأى آخرون أنها ثلاثة: عقد ويد وإتلاف 3 أو يد وإتلاف وعدوان)، وبلغ بها آخرون إلى أربعة أسباب: عقد ويد وإتلاف وحيلولة)، وعلى تحقيق أحد المعاصرين أنها خمسة: العقد، وضع اليد، الإتلاف الحيلولة المغرور. والألصق بموضوع هذه القاعدة سبب

6

(7)

(1)

المرجع السابق، ص 6.

(1) المرجع السابق، ص 32.

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 7، ص 164؛ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب، القواعد (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت)، ص 218.

(4)

امحمد بن يوسف اطفيش، كشف الكرب (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، د. ط، 1986/ 51406 م، ج 2، ص 259؛ ابن بركة الجامع، ج 1، ص 200؛ القرافي، الفروق، جا،

ص 206 - 208.

(0)

،

محمد بن بهادر الزركشي، المنثور في القواعد تحقيق تيسير فائق أحمد (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط 1، 1402 هـ / 1982 م)، ج 2، ص 322 - 326. والضمان بالحيلولة: أن يضمن من تسبب في الحيلولة بين العين ومالكها؛ ينظر: الزركشي، منثور القواعد، ج 2، ص

326

(1)

سليمان محمد أحمد، ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي (مصر: مطبعة السعادة، ط 1، 1405 هـ / 1985 م)، ص 42.

190