التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٩٥اليد والعقد، أما الأسباب الأخرى فتختص بمسألة التعويض ميتال وار الشاب ية وتنقسم العقود باعتبار الضمان وعدمه إلى عقود أمانة وضمان أما
عقود الضمان فهي العقود التي يعيكون فيها الضمان تابعا للعقد، فيضمن صاحب اليد، سواء أتسبب في الخسارة أم لا، قصر أو لم يقصر،
(1)
بخلاف عقود الأمانة التي لا يضمن صاحب اليد إلا في حالة التسبب
والتقصير.
والقتل
وعقود الضمان على ثلاث مجموعات: عقود شرعت للضمان أساسا: كالرهن، والكفالة وعقود الضمانُ فيها تابع؛ إذ شرعت للملك والربح والانتفاع والضمان فيها يعتبر - أثراً لازماً، ويكون المال المقبوض فيها مضموناً على القابض، كعقد البيع والقسمة والصلح عن مال بمال والقرض والعارية المضمونة ". و. عقود مزدوجة، وهي عقود ضمان من جهة، وأمانة من جهة أخرى كالإجارة؛ فهي تعتبر عقد ضمان بالنسبة للأجرة، والمنفعة وعقد أمانة باعتبار العين المؤجرة، التي هي أمانة في يد
(3)
المستأجر.
،
والضمان في هذه العقود يختلف عن الضمان في اليد المتعدية
كالغصب، فضمان العقد هو ضضمان لما يقابل المضمون في العقد، وليس ضمانا للمثل أو القيمة السوقية بخلاف ضمان اليد المتعدية التي تضمن
(1)
ولينها باتھے
علي محمد الخفيف الضمان في الفقه الإسلامي (القاهرة: دار الفكر العربي، د. ط،
2000 م)، ص 108
(2) المرجع السابق.
(2) اطفيش، شرح كتاب النيل، ج 10، ص 0 - 24.
191
ال بليلها ايه ايه اب المصال