التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

(1).

بالمثل أو القيمة. يا السيارة رقية ا اب لسكاا لما تعال سيال لعل وعقد البيع من أشهر عقود الضمان وأهمها، فبمقتضى عقد البيع تنتقل الملكية إلى المشتري، ويكون الأخير ضامنا الثمن للبائع، والبائع ضامنا وصول السلعة إلى المشتري وقبضه إياها، وأن تسلم من العيب والاستحقاق، سواء أكان عقد البيع صحيحا أم فاسدا باطلا، ثم ينتقل الضمان إلى المشتري بعد قبضه المبيع.

قاعدة الربح بالضمان في الفقه الإسلامي

(4)

وفضلا عن الحديث الصحيح الدال على مشروعية هذه القاعدة؛ فإن

6

كلمة جمهور الفقهاء متفقة على معنى هذه القاعدة والاستدلال بها). في العالم بقاع

(1)

نا لسة ما عقد

الے کالے (2)

) الزركشي، منثور القواعد، ج 2، ص 0333 ليندل قالها

(2) الزحيلي، نظرية الضمان، ص

(3)

(4)

63

الخفيف الضمان في الفقه الإسلامي، ص 20.

حديث:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

سلف

ربح مالم يضمن". سبق تخريجه ص 141.

(0)

وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن

ينظر مثلا: الشافعي، الأم، ج 3 ص 71، ج 7 / ص 259، ج 8/ ص 180؛ محمد بن سعيد أبو سعيد

6

الكدمي، الجامع المفيد (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، د. ط، 1406 هـ / 1985 م)، ج 3، ص 283؛ سلمة بن مسلم العوتبي، كتاب الضياء (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 1415 هـ / 1995 م)، ج 17، ص 119؛ السرخسي، المبسوط، ج 11، ص، 155، 158، ج 12، ص 164، ج 13، ص 124، 10؛ ابن عابدين الحاشية، ج 4، ص 323، ج 5، 75؛ ابن حزم المحلى ج 7، ص 476؛ الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 213. ابن العربي، أحكام القرآن، ج 1، ص 324. الحطاب، مواهب الجليل، ج 4/ 229؛ البهوتي، كشاف القناع، ج 3، 243. ابن قدامة، المغني، ج، بلينا بالتدرش در شيفاها

ص 202.

192