التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٩٧(1)
وحكى ابن العربي الإجماع على معناها ". شا ان بي تيفال:
" (A)
نيلا
ال ومعنى النهي عن ربح ما لم يضمن: هو النهي عن الربح من تجارة لا يشترك في تحمل مخاطرها، أو سلعة غير داخلة في ضمان البائع، أي أن الربح في كل شيء إنّما يحلّ أن لو كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع، ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض، وبمثل هذا يقول الجواهري: أن المالك له حق النماء والربح، بشرط أن تكون السلعة داخلة في ضمانه بحيث يخسرها لو تلفت وما لم يدخل المال أو السلعة في ضمانه وخسارته عند تلفها فلا يستحق نماءها وربحها " (3) فالضمان شرط لاستحقاق الربح والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وعليه فإن وجود الضمان لا يلزم استحقاق الربح فهنالك محددات أخرى للضمان والربح، وإنما الذي يستفاد من القاعدة أن انتفاء الضمان يلزم منه عدم استحقاق الربح، يقول السالمي: وليس كل ضامن يحل له الربح، فهذا الغاصب ضامن قطعا أيكون ربح المغصوب له حلالاً، وقصد الربح بالضمان لا يستلزم أن يكون الضامن رابحا، بل المعنى أنه لا ربح في ما لم تضمن وقد تضمن الشيء ولا يكون
"1
(1)
زيناا لمنب فيلمد راك في الماء ربي
محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1418 هـ / 1997 م)، ج 6، ص 28. محمد عبد الرحمن أبو العلا المباركفوري تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (بيروت: نشر دار الكتب العلمية، ط 1410، 1 هـ / 1990 م). ج 4، ص 361.
(2)
(3) حسن الجواهري، بحوث في الفقه المعاصر (بيروت دار، الذخائر، ط 1، (دت)، ج 1، ص 431 - 432.
193