التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

سمع الوقت

البنوك في منتجات بمليارات الدولارات ويصعب رجوعها إلى الوراء؛ يلحق بركب الترخيص فقهاء، آخرون، فالأمر أشبه بعتبات فعتبة الورع المتدنية تجعل البعض يتورط أول الأمر، ولما تستفحل القضية يتورط من يليهم في العتبة بدعوى عموم البلوى والتيسير وهكذا، عليه يات وما يقدح في أخلاقية عمل هذه اللجان في حكمها على المنتجات المصرفية هو ارتباط المصالح بين الهيئة الشرعية والبنك، فهل يجوز لأحد أن ينصب مفتيا أو قاضيا ويدفع له راتبا ليقضي له! ومعلوم أنه إن أثرت أعطية الخصم على حكم القاضي فهي من الرشوة المحرمة، والتأثير لا يمكن صياغته فقهيا لأنه ميول قلبي ينمو مع الوقت ويولد تحيزا ونقصا في الحساسية تجاه دائرة الحرام، لهذا مُنعت هدية الخصم للقاضي سدا لذرائع الفساد "، وتكييف عضو لجنة الرقابة على أنه قاض هو أقرب؛ لفصله في أمور تتنازع فيها المصالح، والمسؤوليته القانونية والشرعية أمام الله تعالى، والمودعين ولإلزامية أحكامه على المصارف نظريا (3): وليس هذا بالضرورة - قدحا في مصداقية الأعضاء أنفسهم، وإنما

مطلقا

الأمر متعلق بسد الذرائع وتحصين الصناعة من الشكوك والظنون وما زاد الطينة بلة هو هيمنة مجموعة قليلة من المفتين على تلك اللجان فيفرضون بذلك اتجاها واحدا على هذه الصناعة، وقد تجاوز

" pimonoat ainstal To ootnornq bas mouilt adt ni aqed" ids-TA ilA bideM gnal aimonool simslet 10 unit odT" no

ONE CI

zinli xixalubdA

(1)

(أبو زيد، تشخيص حالة التمويل الإسلامي، ص 126 asmi Totarani weis no nad الموسوعة الكويتية، ج 33، ص 307.

(Y)

) القرافي، الفروق، ج 4، ص 112. Creunst Of no 622300 Y 4105).

252